معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 327 من 348

فقه العبادات — الصفحة 327

معنى الكفارة والفرق بينها وبين القضاء والفدية

الكفارة عبادة شرعها الله تعالى لجبر أثر مخالفة مخصوصة، وهي لا تكون بمجرد الرغبة أو الاحتياط، بل لا بد من سبب شرعي يوجبها، وتختلف عن القضاء، فالقضاء إعادة العبادة التي فاتت أو فسدت، وتختلف عن الفدية، فالفدية مال أو طعام يخرج في صور مخصوصة بدل عبادة أو بسبب عجز مستمر، وتختلف عن التوبة، فالتوبة رجوع عن الذنب وندم وعزم على عدم العودة، وقد تجتمع التوبة مع الكفارة والقضاء إذا اجتمع سبب كل واحد منها

ولا تسقط الكفارة حقوق العباد، فمن وجبت عليه دية أو رد مال أو ضمان إتلاف لزمه أداء حق صاحبه مع الكفارة، ولا يجزئ إطعام المساكين عن الدية، ولا صيام الشهرين عن المال الواجب، لأن لكل حق سببا مستقلا