التجميل الطبي والأظفار الصناعية والعدسات
يجوز التجميل لإزالة عيب خلقي أو حادث أو مرض أو تشوه ظاهر، و يجوز العلاج الذي يعيد العضو إلى صورته المعتادة أو يدفع ضررا، أما تغيير الخلقة لمجرد ز يادة الحسن مع التدليس أو الضرر فيمنع، و يعتبر في ذلك قصد الشخص وحقيقة الإجراء ودرجة الحاجة
والأظفار الصناعية إن كانت مجرد زينة جاز استعمالها ما لم تمنع وصول الماء، فإذا كانت ذات طبقة عازلة وجب نزعها قبل الوضوء والغسل، ولا يصح إبقاؤها مع العلم بأنها تمنع الماء في موضع الفرض، والعدسات الملونة تجوز إذا لم تضر العين ولم يقصد بها تدليس في معاملة أو عيب، وتراعى فيها الطهارة والنظافة