معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 321 من 348

فقه العبادات — الصفحة 321

التجميل الطبي والأظفار الصناعية والعدسات

يجوز التجميل لإزالة عيب خلقي أو حادث أو مرض أو تشوه ظاهر، و يجوز العلاج الذي يعيد العضو إلى صورته المعتادة أو يدفع ضررا، أما تغيير الخلقة لمجرد ز يادة الحسن مع التدليس أو الضرر فيمنع، و يعتبر في ذلك قصد الشخص وحقيقة الإجراء ودرجة الحاجة

والأظفار الصناعية إن كانت مجرد زينة جاز استعمالها ما لم تمنع وصول الماء، فإذا كانت ذات طبقة عازلة وجب نزعها قبل الوضوء والغسل، ولا يصح إبقاؤها مع العلم بأنها تمنع الماء في موضع الفرض، والعدسات الملونة تجوز إذا لم تضر العين ولم يقصد بها تدليس في معاملة أو عيب، وتراعى فيها الطهارة والنظافة