معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 320 من 348

فقه العبادات — الصفحة 320

الحلي وثقب الأذن والأنف

يجوز للمرأة التحلي بالذهب والفضة وسائر الحلي المباحة، و يجوز ثقب الأذن للحلية إذا خلا من ضرر معتبر، و يجوز ثقب الأنف إذا جرى به عرف معتبر ولم يترتب عليه ضرر أو تشو يه، ولا يجوز للرجل التحلي بالذهب، و يجوز له خاتم الفضة في الحد المعتاد، ولا يجعل الحلي ذر يعة إلى الخيلاء أو كشف العورة

و يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بما شاءت من الزينة المباحة، و يجوز لها لبس الحلي أمام النساء والمحارم في حدود الستر، أما أمام الأجانب فيجب ستر ما يجب ستره وعدم إظهار الزينة التي نهي عن إبدائها، ولا يختص الحكم بالذهب، بل كل زينة ملفتة يراعى فيها مقصد الستر ودرء الفتنة