الضرر والسموم والطعام الملوث
يحرم كل ما يضر البدن ضررا معتبرا، كالسم والأفيون وما ثبت ضرره البين، و يحرم الطعام الملوث بالنجاسة أو الميكروبات الضارة إذا غلب على الظن حصول الأذى، و يحرم الطعام الفاسد والمنتهي إذا صار ضارا أو متغيرا تغيرا يخرج به عن الطيب، أما مجرد انتهاء التاريخ مع بقاء السلامة فلا يجعل الحكم واحدا في كل صورة، بل العبرة بحقيقة الضرر والطهارة
ولا يجوز خلط الطعام بمادة محرمة أو نجسة إذا بقيت عينها أو أثرها المؤثر، و يختلف الحكم في المواد التي تستحيل في الصناعة أو تستهلك استهلاكا لا يبقى معه وصفها، وهذه مسائل تحتاج إلى معرفة حقيقة المادة ومرحلة التصنيع، ولا يكتفى باسم المنتج أو الإعلان التجاري