معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 278 من 348

فقه العبادات — الصفحة 278

و يجب أن تكون الآلة حادة بقدر يحقق القطع السر يع، و يكره تعذيب الحيوان بآلة كليلة، ولا يجوز استعمال وسيلة تقتل الحيوان قبل حصول الذكاة، فإذا استعمل التخدير أو الصعق في المسالخ لم يجز الحكم على اللحم بمجرد اسم الوسيلة، بل لا بد من التحقق من بقاء الحياة المستقرة إلى حين القطع، ومن حصول الذكاة كاملة

❖ هل تحل الذبيحة التي صعقت قبل الذبح؟

الجواب: إن كان الصعق لا يقتل الحيوان وبقيت فيه حياة مستقرة حتى قطع الحلقوم والمريء، صحت ذكاته عند تحقق سائر الشروط، وإن مات بالصعق قبل الذبح أو صار في حكم الميت لم تنفعه الذكاة المتأخرة

التسمية وسنن الذبح

يسن للذابح أن يقول«: بسم الله»، وأن يكبر، وأن يستحضر نية التذكية، والتسمية سنة عند الشافعية، فلا تبطل الذبيحة بتركها مع استكمال الشروط، ويستحب قطع الودجين، وهما العرقان المحيطان بالحلقوم، لأن قطعهما أسرع في إزهاق الروح