معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 276 من 348

فقه العبادات — الصفحة 276

• أن يكون مسلما أو كتابيا ممن تحل ذبيحته على التفصيل الشافعي، والكتابي هو اليهودي أو النصراني الذي تحققت فيه شروط الكتابية المعتبرة • ألا يكون مرتدا أو وثنيا أو ملحدا أو مجوسيا، فلا تحل ذبيحة غير الكتابي من الكفار • ألا يذبح لغير الله تعالى، فلا تحل الذبيحة التي قصد بها صنم أو شخص أو نبي أو غير ذلك • أن يقصد الذبح في الجملة، وأن تكون لديه قدرة على مباشرة الفعل أو إحداثه بواسطة آلة معتبرة • لا يختص الحكم بالرجل، بل تصح ذبيحة المرأة، كما تصح ذبيحة الصبي المميز ومن في حكمه عند وجود القصد والطاقة، وتفصل صورة فاقد العقل بحسب تحقق القصد

الدليل قال الله تعالى: إ«إ للا ما ذ كك يتم» [المائدة، ]3: وقال سبحانه«: وطعام لالذين أأوتوا الكتاب هل لغير ال لل له ه به» [المائدة]3: ح ل ل لكم» [المائدة، ]5: وقال تعالى«: وما أأ ل