معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 272 من 348

فقه العبادات — الصفحة 272

الفخاخ والصيد بغير قصد

الفخ الذي يحبس الحيوان ولا يجرحه لا يبيح الحيوان بمجرد موته فيه، بل إذا أمكن إدراكه حيا وجب ذبحه، وإذا مات في الفخ بغير جرح معتبر لم يكن مذككى، أما الفخ الذي يجرح جرحا نافذا وتتحقق به شروط الآلة فينظر في حكمهكالسهم، مع بقاء شرط القصد والتسمية عند نصب الفخ أو تشغيله على التفصيل المعتمد

ولا يكون التصوير بالكاميرا صيدا، ولا تترتب عليه أحكام الذكاة، لأن الصورة لا تقتل الحيوان ولا تجرحه، أما استعمال الكاميرا لتحديد مكان الحيوان ثم صيده بآلة أخرى، فيجوز من جهة الاستدلال والتعيين، و يظل الحكم متعلقا بآلة الإزهاق وشروطها

صيد المحرم وصيد الحرم

يحرم على المحرم صيد البر والتعرض له بالإعانة والدلالة على موضعه إذا كان الصيد من صيد البر، كما يحرم صيد الحرم على من كان داخله، وتبقى إباحة صيد البحر على أصلها، لأن النص فرق بين صيد البر وصيد البحر، ولا يدخل الحيوان الأهلي الذي لا يصدق عليه وصف الصيد المتوحش في هذا الباب