معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 262 من 348

فقه العبادات — الصفحة 262

العجز عن النذر وتأخير الوفاء

إذا صح النذر وتحقق شرطه، وجب على الناذر أن يبادر إلى الوفاء عند القدرة، فإن كان عاجزا عجزا مؤقتا انتظر زوال العجز، وإن كان العجز دائما أو مات قبل التمكن، اختلفت التفاصيل بحسب نوع المنذور، وما إذا كان يمكن أن ينوب عنه غيره، وهل حصل منه تقصير بعد القدرة، ولذلك لا يحكم في كل صور العجز بحكم واحد.

ماذا أفعل؟ إذا نذرت قربة، أكتب نص النذر وشرطه ومكانه وزمنه وعدده، ثم أتحقق من كونه طاعة أو مباحا أو معصية، وأحدد هل تحقق الشرط، ثم أبادر بالوفاء إن قدرت، وإذا عجزت لا أستبدل المنذور من تلقاء نفسي، بل أطلب حكم الصورة المحددة.