❖ نذرت صياما دون أن أحدد عدد الأيام، فكم أصوم؟
الجواب: إذا كان اللفظ صوما مطلقا فأقل ما يصدق عليه يوم واحد، وإذا قال: أياما، فأقل الجمع ثلاثة أيام، وإذا عين عددا أو زمنا لزمه ما عينه.
❖ نذرت التصدق على فقراء بلد، فهل أنقل الصدقة إلى بلد آخر؟
الجواب: الأصل أن تلتزم الجهة التي عينتها في النذر، فلا تنقلها بلا سبب معتبر، وإذا عرض عجز حقيقي أو تعذر وصول المال إلى مستحقيه، فتعرض الواقعة على مفت يحدد طريقة الوفاء أو البدل على المذهب.