معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 258 من 348

فقه العبادات — الصفحة 258

القدر الواجب في النذر

إذا نذر صلاة ولم يحدد عددها ولا كيفيتها، أجزأته ركعتان من قيام مع القدرة، وإذا نذر صوما مطلقا فأقل ما يصدق عليه صوم يوم واحد، وإذا قال: أياما دون تحديد، فأقل الجمع ثلاثة أيام، وإذا نذر صدقة وجب أن يتصدق بأقل مال له قيمة معتبرة على من هو أهل للزكاة، وإذا حدد زمنا أو مكانا أو عددا أو أشخاصا أو هيئة، لزمه ما عينه ما دام قربة ممكنة.

إذا نذر الصدقة على فقراء بلد معين، لم يجز له نقلها إلى بلد آخر بلا سبب معتبر، وإذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه المسجد الذي عينه، وإذا عين مسجدا غيرها، جاز الاعتكاف في غيره، لأن الفضيلة الخاصة لا تتعلق بذلك المسجد المعين.

إذا نذر الحج أو العمرة، لزمه أداؤهما بنفسه مع القدرة، فإن عجز استناب من يحج أو يعتمر عنه، وإذا أخر بعد التمكن ثم مات أأخرج الحج أو العمرة من ماله، أما إذا مات قبل القدرة والتمكن فلا شيء عليه، وإذا نذر المشي إلى الحج أو العمرة لزمه المشي مع القدرة، وركب عند العجز.