شروط المنذور
يشترط أن يكون المنذور قربة، فلا نذر في المباحات كالأكل والنوم، ولا في المحرمات كالقتل والزنى، ولا في المكروهات التي لا يطلبها الشرع، كما لا يصح نذر الواجب العيني ابتداء ء كصلاة الظهر أو إخراج الزكاة، لأن ذلك واجب قبل النذر، و يجوز نذر الواجب الكفائي إذا صار به في حق الناذر واجبا عينيا، كالصلاة على جنازة عند الحاجة أو تعلم علم تحتاج إليه الأمة.
النذر المطلق والمعلق
النذر المطلق هو أن يقول: لله علي أن أتصدق أو أصوم، دون أن يعلق ذلك على شرط، و يلزمه الوفاء به، ولا يستبدله بكفارة يمين لمجرد المشقة، وله أن يؤخره ما دام يغلب على ظنه القدرة على الوفاء، لكن يندب له التعجيل، ولا يجوز أن يؤخره حتى يغلب على ظنه العجز.
النذر المعلق هو أن يربط القربة بحصول أمر، كأن يقول: إن شفي مريضي فلله علي أن أتصدق، فإذا تحقق الشرط لزمه ما التزمه، ولا يلزمه قبل تحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط فلا يلزمه المنذور من جهة هذا النذر.