معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 196 من 348

فقه العبادات — الصفحة 196

شروط صحة الحج والعمرة

شروط الوجوب لا تساوي شروط الصحة، فقد يصح الحج ممن لم يجب عليه، كالصبي المميز، أما الإسلام فهو شرط للصحة، فلا يصح حج غير المسلم، ولا يصح حج غير المميز مباشرة، بل يتولى الولي ما يحتاج إليه من النية والأعمال بحسب القدرة.

يصح حج الصبي المميز إذا أحرم بإذن وليه وأدى المناسك، و يكون الحج له نفلا، ولا يسقط عنه حجة الإسلام بعد البلوغ والاستطاعة، أما الصبي غير المميز فيحرم عنه وليه، و يجنبه محظورات الإحرام التي لا يقدر على اجتنابها، و يؤدي عنه ما عجز عنه من الأعمال.