معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 195 من 348

فقه العبادات — الصفحة 195

استطاعة المرأة

يزاد في حق المرأة أن تجد زوجا أو محرما أو رفقة مأمونة يتحقق معها الأمن بحسب التفصيل الشافعي، وألا تكون في عدة تمنعها من السفر، وتختلف هذه الشروط في حج الفر يضة عن حج التطوع وسائر الأسفار، فلا تحمل أحكام النفل على الفرض بلا تفصيل.

❖ هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج من غير محرم؟

الجواب: يراعى في حج الفر يضة تحقق الأمن والرفقة المأمونة بحسب التفصيل الشافعي، أما حج التطوع وسائر الأسفار فالأصل فيه مزيد الاحتياط، ولا يصح تنز يل حكم صورة على صورة أخرى من غير معرفة حال السفر والرفقة والبلد.