معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 188 من 348

فقه العبادات — الصفحة 188

❖ هل يفسد الاعتكاف بمجرد الخروج من المسجد؟

الجواب: يفسد الاعتكاف المستمر إذا خرج المعتكف عمدا لغير حاجة، أما خروجه لقضاء الحاجة أو الوضوء أو عذر معتبر فلا يفسد اعتكافه إذا عاد، و يجب على صاحب النذر المتتابع أن يراعي عذره وتتابع نذره.

قطع الاعتكاف المستحب

يجوز للمعتكف أن يقطع الاعتكاف المستحب و يخرج من المسجد متى شاء، ولا يلزمه قضاء ما قطعه، فإذا عاد وأراد استئناف الاعتكاف جدد النية، أما الاعتكاف المنذور فلا يجوز قطعه بغير عذر، لأنه صار واجبا بالنذر.

❖ هل يجوز إنهاء الاعتكاف المستحب قبل المدة التي توقعتها؟

الجواب: يجوز قطع الاعتكاف المستحب ولا يلزم قضاؤه، لكن لا يجوز قطع الاعتكاف المنذور بغير عذر، لأن المنذور أصبح واجبا يجب الوفاء به.