معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 187 من 348

فقه العبادات — الصفحة 187

مكروهات الاعتكاف

يكره للمعتكف الإكثار من الحجامة والفصد إذا أمن تلويث المسجد، فإن خشي تلويثه حرم عليه ذلك، و يكره الإكثار من الأعمال الدنيو ية داخل المسجد، كالخياطة والنسج والبيع والشراء، لأن الاعتكاف شرع للتفرغ للطاعة، ولأن الإكثار من الصنائع يخرج المعتكف عن مقصود العبادة.

مفسدات الاعتكاف

يفسد الاعتكاف بالجماع عمدا ولو من غير إنزال، قال الله تعالى«: ولا تباشروه نن وأأ نتم عاكفون ففي المساجد» [البقرة، ]187: أما اللمس والقبلة فلا يفسدان الاعتكاف إلا إذا أديا إلى إنزال.

و يفسد الاعتكاف بالخروج عمدا من المسجد لغير حاجة، وبالردة، والسكر، والجنون، والحيض، والنفاس، لأن هذه الأمور تنافي أهلية العبادة أو تنافي اللبث في المسجد، فإذا طرأ الحيض أو النفاس وجب الخروج، ثم يقضي المعتكف الاعتكاف المنذور بحسب ما يلزم من نذره.