معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 173 من 348

فقه العبادات — الصفحة 173

الاستمناء

يفطر الصائم إذا استمنى عمدا بالمباشرة أو بغيرها حتى خرج المني، أما إذا خرج المني بغير قصد أو غلب الصائم فلا يفطر، وتكره القبلة لمن تحرك شهوتهكراهة تحريم، أما من أمن على نفسه فالأولى له تركها احتياطا للصوم.

الحيض والنفاس

إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة الصائمة في جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم، ووجب قضاؤه، قال النبي صلى الله عليه وسلم«: أأ ليس إإذا حاضت للم تص ل ل وللم تصم؟ » [البخاري، 298: مسلم. ]80:

الجنون والردة

يبطل الصوم بالجنون والردة، لأن من قام به أحدهما خرج عن أهلية العبادة، و يلزم القضاء بحسب التفصيل الفقهي إذا عاد إلى الأهلية والإسلام.