معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 172 من 348

فقه العبادات — الصفحة 172

القيء

يفطر الصائم إذا تعمد القيء، ولو لم يتيقن عودة شيء إلى جوفه، أما إذا غلبه القيء فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم«: من ذرعه قيء ء وهو صائم فليس عليه قضاءء، إوإن اس تقاء ء فليقض» [أبو داود، 2380: الترمذي. ]720:

❖ هل يجب القضاء إذا خرج القيء من غير تعمد؟

الجواب: لا يجب القضاء إذا غلب القيء الصائم ولم يتعمد إخراجه، أما من تعمد القيء فعليه قضاء اليوم.

الجماع

يفطر الصائم بالجماع عمدا في نهار رمضان، ولو لم يحصل إنزال، و يلزمه القضاء والكفارة إذا كان ذاكرا لصومه، عالما بالتحريم، غير مسافر سفرا يبيح الفطر، أما الجماع نسيانا أو مع الجهل أو في غير رمضان أو في السفر المبيح للفطر فتجب التوبة والقضاء دون الكفارة بحسب التفصيل المذكور.