معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 156 من 348

فقه العبادات — الصفحة 156

القول المعتمد في المذهب الشافعي لا تجزئ القيمة بدل الطعام في أصل المذهب الشافعي، بل يخرج صاعا من غالب قوت البلد، وقد ذكر المرجع جواز تقليد مذهب أبي حنيفة في دفع القيمة عند الحاجة أو إذا كانت أنفع للفقير، فتذكر القيمة بوصفها قولا مقلدا في هذه المسألة، لا بوصفها أصل المذهب الشافعي.

يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، ويسن إخراجها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، و يكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة حتى نهاية يوم العيد، و يحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ومن أخرها لزمه قضاؤها.

ماذا أفعل؟ أحسب عدد الأشخاص الذين تلزمني فطرتهم، وأضرب العدد في صاع واحد، ثم أخرج القوت الغالب من الطعام قبل صلاة العيد، وإذا اتبعت قولا يجيز القيمة في بلد أو مؤسسة إفتاء رسمية، ألتزم بفتواها ولا أخلط بين ذلك وبين أصل المذهب الشافعي.