لا تصرف الزكاة المفروضة إلى غير هذه الأصناف، ولا تدفع إلى من تلزم المزكي نفقته إذا كان مستغنيا بهذه النفقة، كما لا تدفع إلى غني قادر على كسب كفايته، و يجب أن تتحقق صفة الاستحقاق في وقت الدفع.
الخلطة في المال الزكوي
إذا اختلط مالان من جنس واحد، وبلغ مجموعهما النصاب، واستمرت الخلطة حولا في المال الذي يشترط فيه الحول، عوملا في تعلق الزكاة كمال رجل واحد، ولو كان نصيب كل مالك منفردا دون النصاب، أما إذا اختلف الجنس أو لم تستمر الخلطة أو لم تتحقق شروط المجاورة، حسب كل مالك ماله مستقلا.