معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 142 من 348

فقه العبادات — الصفحة 142

وقد ورد في الحديث: إ«إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة الذهب ت حتى يكون لك عشرون دينارا، إفإذا دراهم، وليس عليك شيء يعنني ففي ذ ء كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نص ف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»، رواه أبو داود.

ويذكر المرجع أن عشرين مثقالا تساوي، على تقدير المثقال الأقل، ستة وتسعين غراما من الذهب، وأن مائتي درهم تساوي تقريبا ستمئة واثنين وسبعين غراما من الفضة وفق التحو يل الوزني المذكور فيه، وتبقى هذه المقادير تقريبية من جهة تحو يل المقاييس القديمة إلى الغرامات، فلا يصح جعل قيمة نقدية ثابتة للنصاب؛ لأن قيمة الذهب والفضة تتغير.

قاعدة الحساب قيمة النصاب النقدي = وزن النصاب من الذهب أو الفضة × سعر الغرام في وقت التقويم، ثم ينظر المسلم في ماله: فإن بلغ قيمة النصاب، ومضى الحول، أخرج ربع العشر من المال الزكوي.