معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 141 من 348

فقه العبادات — الصفحة 141

الذهب والفضة والنقود

النصاب والمقدار الواجب

❖ كيف أعرف أن مالي بلغ النصاب؟

الجواب: أقارن المال بالنصاب المعتبر في جنسه، وأحسب حول المال الحولي من وقت بلوغه النصاب، ثم أخرج ربع العشر في الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة عند تمام الحول.

لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، ولا تجب في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ المال النصاب ومضى عليه حول قمري كامل، وجب إخراج ربع العشر، أي اثنين ونصفا من كل مئة من المال الزكوي.