معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 119 من 348

فقه العبادات — الصفحة 119

• الكلام العمد: وهو كلام الناس الذي ليس قرآنا ولا ذكرا ولا دعاءء، فإذا تكلم المصلي عامدا بكلام مؤلف من حرفين فأكثر بطلت صلاته، أو نطق بحرف واحد له معنى مستقل. أما من تكلم ناسيا أنه في الصلاة، أو كان قريب عهد بالإسلام يجهل التحريم، فيعفى عن الكلام اليسير الذي لا يزيد على ست كلمات بحسب التفصيل الفقهي. • الفعل الكثير المتوالي: وهو الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة، إذا بلغ ثلاث حركات فصاعدا وتتابع بحيث يعده الناس خروجا عن هيئة الصلاة، أما الحركة اليسيرة أو المتفرقة لحاجة فلا تأخذ الحكم نفسه. • ملاقاة النجاسة: فإذا أصابت النجاسة بدن المصلي أو ثوبه ولم يبادر إلى إزالتها فورا بطلت الصلاة؛ أما إذا وقعت عليه من غير قصد، وكانت إزالتها ممكنة بسرعة، فأزالها فورا، فلا تبطل صلاته. • انكشاف العورة: فإذا انكشف شيء من عورة المصلي بغير قصد، ثم ستره فورا، لم تبطل صلاته، أما إذا ترك الستر أو تأخر تأخرا يعده العرف طو يلا بطلت الصلاة، لأن ستر العورة شرط لصحتها. • الأكل أو الشرب: يبطلان الصلاة لأنهما ينافيان صورتها، ويراعى في بقايا الطعام بين الأسنان التفصيل الفقهي، فما كان قليلا جدا فابتلعه المصلي مع ر يقه من غير قصد لا يأخذ حكم الأكل المتعمد. • الحدث قبل التسليمة الأولى: فإذا انتقض وضوء المصلي أو وقع منه موجب الغسل قبل التسليمة الأولى بطلت الصلاة، سواء أكان ذلك • التنحنح والضحك والبكاء والأنين: تبطل الصلاة إذا ظهر من واحد عمدا أم سهوا؛ لأن الطهارة لا بد أن تستمر إلى تمام الركن الأخير. أما 119الناس: فالذكر والدعاء المشروعان لا• صرف الذكر أو الدعاء لمخاطبة ✦ منها حرفان وكان باختيار المصلي، أما السعال المفاجئ أو الضحك الغالب ✦ التسليمة. خروج بهذه منها، أو علق الصلاة المصلي تمت على ال الأولى، فقد التسليمة إذا عزم تبطلبعد الصلاة النية: لحدث تغييروقع ا • إذا يبطلان الصلاة، أما إذا قصد بهما مخاطبة إنسان، كأن يقول له«: يرحمك أو الصوت الذي لم يظهر فيه حرفان فلا يأخذ الحكم نفسه، والتبسم لا