معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 84 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 84

أركان الرهن وشروطه

الأركان والشروط والضوابط أركان الرهن الراهن والمرتهن والمرهون والدين والصيغة، وتجمع أهم الشروط في الآتي:

تفر يع المسألة وشرحها. 1العين المرهونة: تكون مما يصح بيعه، فلا ترهن الخمر أو الميتة أو المجهول أو ما لا يقدر على تسليمه.

. 2ملكية الراهن: تكون العين مملوكة للراهن أو مأذونا له في رهنها، فلا يرهن مال غيره بغير وكالة أو ولاية.

. 3الدين: يكون معلوما أو آيلا إلى الثبوت، وحقا يمكن استيفاؤه، فلا يوثق به دين محرم أو مجهول لا يعرف مقداره.

. 4الصيغة: تدل على جعل العين وثيقة، مثل قول الراهن: رهنتك هذه السيارة بالدين الذي لك علي، وقبول المرتهن.