معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 68 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 68

تغير قيمة العملة

إذا بقيت العملة متداولة فالأصل رد مثلها، ولا يلزم المدين بعملة أخرى، وإذا تراضيا عند الوفاء على عملة مختلفة كانت المعاملة صرفا جديدا يشترط فيه القبض المعتبر، وإذا انقطعت العملة أو تعذر وجود مثلها ردت قيمتها في الوقت الذي يعتبره أهل الخبرة والقضاء، ولا يزاد على الدين لمجرد مرور الزمن أو انخفاض القوة الشرائية.

و يحرر العقد نوع العملة ومقدارها ووقت الوفاء حتى لا يتحول تغير القيمة إلى جهالة، ولا يجعل الدين تابعا لمؤشر متغير لا يعرف الطرفان مقدار أثره عند العقد.

مثال فقهي: اقترض شخص ألفا من عملة ما، ثم بقيت العملة متداولة، فلا يلزمه رد أكثر من ألف بسبب تغير السعر، ولهما عند الوفاء أن يستبدلاها بعملة أخرى قبضا وقيمة في الحال.