معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 42 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 42

الإقالة والمرابحة والتولية والمواضعة والإشراك

الإقالة رفع العقد برضا الطرفين، فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن، ولا تكون إقالة صحيحة إذا أضيف إليها شرط يغير حقيقتها إلى بيع جديد محرم أو يضر بأحد العاقدين.

والمرابحة بيع السلعة برأس مالها مع ربح معلوم، والتولية بيعها برأس مالها من غير ز يادة، والمواضعة بيعها بأقل من رأس المال، والإشراك إدخال شخص في بعض المبيع بجزء معلوم من الثمن، و يجب في هذه الصور بيان رأس المال وما يلحق به من مؤن مؤثرة.

مثال فقهي: اشترى تاجر هاتفا بألف ومئة شاملة لما يصح إدخاله في رأس المال، ثم قال للمشتري: أبيعك إياه بألف ومئة وخمسين مرابحة، فلابد من صدقه في رأس المال والربح، فإن كذب ثبت للمشتري حقه بحسب أثر الكذب.