الخيارات
الخيار حق يثبت لأحد العاقدين أو لهما في إمضاء العقد أو فسخه، ومنه خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤ ية، ولا يثبت الخيار لمجرد الرغبة في الرجوع بعد عقد صحيح إلا بسبب معتبر.
تفر يع المسألة وشرحها. 1خيار المجلس: يثبت للمتبايعين ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا التفرق الذي يعده العرف انتهاء للمجلس، فإذا انصرفا سقط الخيار، ما لم يثبت خيار آخر.
. 2خيار الشرط: يصح أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما مدة معلومة للتروي، ولا بد من ضبط المدة والجهة التي تملك الفسخ، فإذا انتهت المدة ولم يفسخ من له الخيار لزم العقد من هذه الجهة.
. 3خيار العيب: يثبت عند ظهور عيب قديم مؤثر لم يعلم به المشتري، وله الفسخ إذا لم يرض بالعيب، ولا يثبت إذا علم به ورضي أو دل تصرفه على إسقاط حقه.