معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 28 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 28

معنى البيع ومشروعيته وحكمته

البيع عقد معاوضة يقصد به نقل ملك عين أو منفعة مؤبدة بعوض معلوم، فالبائع يخرج المبيع من ملكه، والمشتري يبذل الثمن ليدخل المبيع في ملكه، ولا يكون البيع إجارة مؤقتة، لأن الإجارة تمليك منفعة مدة معلومة، أما البيع فينقل أصل الملك، وتترتب عليه سلطة التصرف والانتفاع والضمان بحسب القبض وأحكام العقد.

والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى﴿: وأأ ح لل ال لل له ه البيع وح ررم ﴿إ للا أأ ن تكون ت جارة عن تراض منكم﴾، وثبت أن النبي الربا﴾، وقال سبحانه: إ صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجل ورهن درعه، فدل ذلك على أصل البيع والتأجيل والتوثيق، وإنما شرع البيع لحاجة الناس إلى تبادل الأموال والمنافع، مع منع الظلم والربا والغرر والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل.

مثال فقهي: اشترى زيد من عمرو كتابا معلوما بعشرة دنانير، ودفع الثمن وقبض الكتاب برضا الطرفين، فانتقل ملك الكتاب إلى زيد وملك عمرو الثمن، ما لم يظهر عيب أو خيار معتبر.