تعر يف الصرف وحكمه
الصرف بيع نقد بنقد، ويدخل فيه مبادلة الذهب والفضة والعملات المتداولة، وتلحق النقود المعاصرة بالأثمان بحسب ثمنيتها وحقيقة التعامل بها، و يصح الصرف إذا استكمل شروط البيع وحصل التقابض في المجلس حيث يشترطه الحكم، ولا يجوز تأخير أحد البدلين في الصورة التي يلزم فيها القبض.
مثال فقهي: بدل شخص مئة دولار بثلاثة آلاف وخمسمئة من العملة المحلية، وتمكن كل طرف من قبض ما له قبل التفرق، فهذه مبادلة صرف استوفت القبض من هذه الجهة.
اتحاد الجنس واختلافه
إذا بيع الجنس الواحد بجنسه، كالذهب بالذهب أو العملة بالعملة نفسها، اشترط التماثل في المقدار والتقابض، فلا يجوز التفاضل ولا التأخير، وإذا بيع جنس بجنس آخر، كالذهب بالفضة أو الدولار بالعملة المحلية، جاز اختلاف المقدار مع بقاء شرط التقابض.