تعر يف الربا وتحريمه
الربا ز يادة محرمة في أموال مخصوصة أو في قرض أو بيع على وجه منهي عنه، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى﴿: وأأ ح لل ال لل له ه البيع وح ررم الربا﴾، وقال سبحانه﴿: وذروا ما بقي من الربا﴾، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
والتحريم لا يتعلق بالاسم وحده، بل بحقيقة الز يادة وسببها، فلا تصبح الفائدة مباحة بتسميتها رسما أو عمولة إذا كانت في حقيقتها ز يادة على قرض بسبب الزمن.
مثال فقهي: أقرض زيد عمروا ألف جنيه على أن يردها بعد شهر ألفا ومئة، فالمئة الزائدة ربا قرض؛ لأنها ز يادة مشروطة بسبب القرض.