مثال فقهي: أوصى رجل لابن أخيه بعين، فمات الموصي، ثم مات ابن الأخ قبل أن يعلن القبول، فانتقل حق القبول إلى ورثته بحسب الحكم، أما قبول ابن الأخ في حياة الموصي فلا يجعل الوصية نافذة قبل الموت.
الموصى به وز يادته وهلاكه
الأركان والشروط والضوابط يشترط أن يكون الموصى به مالا متقوما أو منفعة مباحة معلومة قابلة للتمليك بعد الموت، وتجوز الوصية بعين معينة أو حصة شائعة أو منفعة مدة معلومة أو إبراء دين، ولا تجوز بما لا يملك الموصي أو بما لا ينتفع به انتفاعا مباحا أو بما يجهل جهالة تفضي إلى النزاع.
وتصح الوصية بجزء مشاع كالثلث أو الربع، و يعتبر محل الوصية وقيمته عند موت الموصي، وتدخل الز يادة المتصلةكالسمن والبناء التابع، أما المنفصلةكالثمر والولد واللبن فتكون للورثة إلا أن يدل اللفظ أو العرف على دخولها، وإذا هلك الموصى به قبل موت الموصي بطلت الوصية فيه.