معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 165 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 165

تعر يف الوصية وحكمها

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وتكون بالمال أو المنفعة أو إبراء الدين أو تنفيذ حق أو تعيين وصي، وتختلف عن الهبة المنجزة لأن أثرها الأصلي لا يظهر إلا بعد موت الموصي.

وقد تكون الوصية واجبة إذا تعلق بها حق لا يعرفه غير الموصي أو خيف ضياع مال الصغار، ومندوبة في وجوه الخير لغير الوارث في حدود الثلث، ومباحة في أمر جائز، ومحرمة إذا قصد بها معصية أو إضرار بالورثة أو إعانة على ظلم، ولا يقصد بها إسقاط حق وارث أو تفضيل بعض الورثة بغير إجازة معتبرة.

مثال فقهي: أوصى شخص بثلث ماله للفقراء بعد موته، فهذه وصية مندوبة إذا لم تستغرق الديون التركة ولم تتجاوز الثلث.