معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 154 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 154

تعر يف الوقف ودليله وحكمته

الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ومعناه أن يجعل المالك عينا معينة باقية في أصلها مخصصة لجهة بر أو مصلحة مباحة، ويمنع بيعها وهبتها وتوريثها بعد تمام الوقف، وتصرف غلتها أو منفعتها إلى الجهة التي عينها الواقف.

حتى تنفقوا ممما ت ح ببون﴾، وثبت والوقف قربة مشروعة، قال الله تعالى﴿: لن تنالوا البرر ت أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأمره بحبس أصلها والتصدق بثمرتها، فدل ذلك على حفظ الأصل واستمرار النفع، ولا يكفي قصد الخير المجرد، بل لا بد من عين معلومة وصيغة معتبرة وجهة مباحة.

مثال فقهي: قال مالك بيت: وقفت هذا البيت على الفقراء، فبقي أصل البيت ومنعت عينه من البيع والهبة، وصرفت أجرته إلى الفقراء بحسب شرط الواقف.