معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 136 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 136

مثال فقهي: ترك الوديع الذهب في صندوق مأمون فسرق رغم الحفظ المعتاد فلا يضمن، أما إذا تركه في سيارة مفتوحة أو لبسه لنفسه ضمن أثر تعديه.

انتهاء الوديعة وموت الأطراف

تنتهي الوديعة بطلب المودع أو بقبول الوديع ردها أو بتعذر الحفظ أو بموت أحد الطرفين، و يجب عند انتهاء العقد رد العين أو دفعها إلى الوارث أو الولي أو الحاكم عند تعذر الوصول، ولا يملك الوديع حبسها لاستيفاء حق يدعيه بغير سبب معتبر.

وإذا مات الوديع بقيت العين في تركته أمانة لا تملكها الورثة، و يجب ردها إذا علموا بها، و يضمنون بالتقصير في الإعلام أو الحفظ.