معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 124 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 124

❖ هل يجوز للوسيط أخذ عمولة من الطرفين؟

الجواب: يجوز إذا علم الطرفان أو جرى به عرف واضح ولم يوجد تعارض يوقع الغش، و يجب بيان مقدار العمولة ومن يدفعها ومتى تستحق، و يحرم أخذ عمولة خفية.