معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 12 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 12

تعر يف السلم ومشروعيته وحكمته

السلم بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، فيدفع المشتري رأس المال عند العقد، و يلتزم البائع بتسليم المسلم فيه في أجل معلوم، وليس المسلم فيه عينا معينة حاضرة، بل دين مضبوط بالصفات، ولذلك أبيح السلم مع أن المبيع غير حاضر لحاجة المنتج إلى رأس المال وحاجة المشتري إلى الحصول على سلعة معلومة.

والسلم جائز إذا استكمل أركانه وشروطه، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم«: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، والحكمة فيه تمكين المزارع أو الصانع من التمويل، مع منع الجهالة والنزاع ببيان الجنس والقدر والصفة والأجل.

مثال فقهي: دفع خالد اليوم ثمن مئة كيلو من القمح الموصوف، على أن يتسلمها من المزارع في أول شهر محرم، فهذه صورة سلم إذا استوفت بقية الشروط.