معنى الوضوء والحدث
الوضوء أفعال مخصوصة تستعمل فيها المياه في أعضاء مخصوصة، وتبدأ بالنية، و يقصد بها رفع حكم الحدث أو استباحة عبادة تحتاج إلى الوضوء، كالصلاة والطواف ومس المصحف، وقد جعل فقهاء الشافعية للوضوء شروطا وفروضا وسننا، فلا يكفي أن يصل الماء إلى الأعضاء من غير قصد العبادة إذا كان المطلوب وضوءءا شرعيا.
والحدث في اصطلاح الفقهاء وصف حكمي يمنع من عبادات معينة حتى تحصل الطهارة التي شرعها الله لها، ولذلك فقول الفقيه«: رفع الحدث» لا يعني إزالة شيء محسوس من البدن، بل يعني زوال الحكم الذي كان يمنع من الصلاة ونحوها، و يفهم هذا المعنى عند دراسة الوضوء والغسل والتيمم، لأن كل واحد منها يرفع حكما أو يبيح عبادة بحسب حال المكلف.