• ألا يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام أو يعتقد بطلانها، فلا يقتدي بمن يراه محدثا أو فاقدا شرطا من شروط الصلاة. • أن تتوافق صلاة الإمام والمأموم في أصلها، فلا يقتدي من يصلي فرضا بمن يصلي صلاة لا يمكنه متابعتها في أفعالها الأساسية. • أن ينوي المأموم الاقتداء عند تكبيرة الإحرام، أما الإمام فتستحب له نية الإمامة لتحصيل فضيلة الجماعة. • ألا يتقدم المأموم على إمامه في المكان، بل يقف الواحد عن يمينه، و يقف الاثنان فأكثر خلفه. • أن يعلم المأموم انتقال الإمام برؤيته أو بسماع صوته أو سماع المبلغ، حتى يستطيع متابعته. • أن يتابع المأموم إمامه، فيأتي بالفعل بعد شروع الإمام فيه، فلا يركع قبله ولا يرفع قبله، ولا يتأخر عنه تأخرا طو يلا من غير عذر. • ألا يوجد بين الإمام والمأموم فاصل يمنع الاتصال بحسب صورة المكان، وتفصل مسألة المسافة واتصال الصفوف عند اختلاف المسجد والبناء والفضاء.
ويستحب تقديم الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا، لأن الإمامة أمانة و يقدم لها من كان أصلح للقيام بها.