معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 85 من 348

فقه العبادات — الصفحة 85

الدليل قال الله تعالى «: إوإذا كنت فيهم فأأ قمت لهم ص الص لاة فلتقم طائفة منهم معك» [النساء: . ]102 ع بسبع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ وعشرين درجة»، رواه البخاري ومسلم.

خلاصة الحكم الجماعة شعيرة مؤكدة وفرض كفاية في غير الجمعة على المعتمد، ويستحق المصلي فضلها إذا أدركها، و يجب على المأموم متابعة إمامه في الانتقال والقيام والركوع والسجود من غير سبق.

الأعذار المقبولة في ترك الجماعة

ليس كل انشغال عذرا شرعيا، وإنما يعتد بالعذر إذا ترتب على الخروج إلى الجماعة ضرر أو مشقة معتبرة، ومن الأعذار العامة: