معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 58 من 348

فقه العبادات — الصفحة 58

الشرط الأول: الطهارة

❖ هل تصح الصلاة إذا تذكرت بعد البدء أنني محدث؟

الجواب: لا تصح الصلاة مع الحدث، فأقطعها وأتطهر ثم أستأنف الصلاة، ولا أبني على ما مضى من الركعات.

لا تصح الصلاة مع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فالحدث الأصغر هو الوصف الذي يزول بالوضوء، والحدث الأكبر هو الوصف الذي يزول بالغسل، وقد يحتاج المكلف عند فقد الماء أو العجز عن استعماله إلى التيمم على صفته المشروعة.

وتشمل الطهارة المطلوبة للصلاة طهارة بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يلامس بدنه أثناء الصلاة من النجاسة، فلا يكفي أن يكون بدن المصلي طاهرا إذا كانت النجاسة في ثوبه أو في موضع يباشره بجسمه أثناء الصلاة.