معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 53 من 348

فقه العبادات — الصفحة 53

مبطلات التيمم

يبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، وبوجود الماء بعد فقده، وبالقدرة على استعماله بعد العجز، وبالردة، فإذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة صحت الصلاة، وإذا وجد بعد الدخول فيها أتمها، وتراعى في ذلك أحكام الحالة المقررة في المذهب.

فاقد الطهورين

فاقد الطهورين هو من لا يجد ماء ء ولا ترابا صال اح للتيمم، فيصلي الفرض على حسب حاله ولا يترك الصلاة، و يقتصر في حال الجنابة على القدر الواجب من القراءة، ولا يتجاوز في عبادته قدر الضرورة.

وتجب إعادة الصلاة في التفصيل الشافعي المتعلق بحصول الماء أو التراب بعد الصلاة، و يختلف الحكم بحسب وقت وجود التراب ومكان الصلاة، لذلك لا تضم هذه الحالة إلى حكم التيمم المعتاد.