• النفاس دم يخرج عقب الولادة. • أقله لحظة. • غالبه أربعون يوما. • أكثره ستون يوما. • ما زاد على أكثره يأخذ حكم الاستحاضة بحسب التفصيل المذهبي. • أحكامه في الصلاة والصيام والطواف وسائر المحظورات كأحكام الحيض.
الدم أثناء الحمل
إذا رأت الحامل دما بلغ أقل مدة الحيض ولم يتجاوز أكثرها، جرى فيه التفصيل المذكور في المذهب بين اعتباره حيضا أو استحاضة، ولا يحكم فيه بحكم عام دون مراعاة مدة الدم وصفته وموضعه.