إذا احتاج المصاب إلى رباط:
• غسل الجزء السليم من العضو. • مسح على الرباط كله. • تيمم بدل غسل الجزء المصاب.
وإذا لم يحتج إلى رباط، غسل الجزء السليم وتيمم عن موضع العلة عند العجز عن غسله.
لا مدة محددة للمسح على الجبيرة أو العصابة، بل يستمر ما دام العذر قائما، فإذا زال العذر بطل المسح ورجع الحكم إلى غسل الموضع، وتتغير إعادة الصلاة والتيمم بحسب صورة الإصابة ووقت زوالها.