كفارات النذر
نذر اللجاج هو النذر الذي يقصد به الحالف منع نفسه أو حثها أو تصديقها أو تكذيبها، لا مجرد التقرب، فإذا وقع ما علق عليه خير في الصورة المعتبرة بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين، أما نذر الطاعة الصحيح فيجب الوفاء به عند القدرة وتحقق الشرط، ولا يستبدل بالكفارة لمجرد الرغبة
ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل يجب ترك المعصية والتوبة، وينظر في الكفارة بحسب صيغة النذر ونوعه، والنذر المباح لا يصير قربة بمجرد اللفظ إلا إذا تعلق بطاعة معتبرة، والنذر المعلق لا يجب الوفاء به قبل حصول شرطه، فإذا حصل الشرط وجب النظر في المنذور وقدرة الناذر ومكانه ووقته
الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم«: كفارة النذر كفارة اليمين» [مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم«: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» [البخاري]