معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 343 من 348

فقه العبادات — الصفحة 343

كفارات الحج والعمرة

تختلف كفارات الحج والعمرة باختلاف السبب، فمنها فدية الأذى عند حلق الشعر أو إزالة ما يترفه به المحرم لعذر، ومنها جزاء الصيد، ومنها ما يتعلق بترك واجب أو الفوات أو الإحصار، ولا تجمع هذه الصور في كفارة واحدة لمجرد اشتراكها في اسم الفدية

وفدية الأذى مخيرة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، على ما جاء في الآية، و يختار المكلف خصلة منها عند تحقق سببها، أما جزاء الصيد فيراعى فيه مثل الصيد أو تقويمه والإطعام أو الصيام على التفصيل الوارد، و يجب رد الأمر إلى نوع الحيوان ومكان الصيد وحال المحرم

الدليل قال الله تعالى«: ففد ية من ص يا مم أأ و صدقة أأ و نسك » [البقرة، ]196: وقال سبحانه النعم يحكم به ذوا عدل منكم أأ و ف كفارة في جزاء الصيد«: فجزاء مثل ما قتل من ن ء طعام مساكين أأ و عدل ذلك ص ياما» [المائدة]95: