فدية تأخير قضاء رمضان
من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر من غير عذر، لزمه القضاء والفدية عند التفصيل الشافعي، فيطعم عن كل يوم مدا لمسكين مع قضاء اليوم، وتتكرر الفدية بتكرر السنين إذا استمر التأخير بلا عذر، أما من استمر عذره من مرض أو سفر أو عجز معتبر حتى دخل رمضان الآخر فلا تلزمه فدية التأخير، وإنما يقضي عند القدرة
والحامل والمرضع تفصل حالهما بحسب الخوف على النفس أو الولد، و يلزم القضاء في الصور التي يفطران فيها، وقد تجتمع الفدية مع القضاء في الصورة التي يذكرها المذهب عند كون الفطر لحفظ الولد، أما الشيخ الهرم والمر يض الذي لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم ولا يلزمه القضاء إذا عجز عجزا مستمرا
وإذا مات المسلم وعليه صوم واجب، نظر في نوع الصوم وسبب الفوات، و يجوز لوليه أن يصوم عنه في بعض الصور الواردة، وتخرج الفدية في الصور التي لا يتوجه فيها الصوم، ولا يصح تعميم حكم واحد على كل ميت دون معرفة هل أخر القضاء مع القدرة أو بقي العذر