معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 33 من 348

فقه العبادات — الصفحة 33

الاستنجاء والنجاسات

معنى الاستنجاء وحكمه

الاستنجاء هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط، وهو واجب، و يكون بالماء، أو بجامد خشن يز يل النجاسة إذا تحققت شروطه.

ماذا أفعل؟ بعد قضاء الحاجة أزل النجاسة بالماء، و يجوز الاقتصار على الجامد الخشن عند تحقق شروطه، و يكون الجمع بين الجامد والماء أبلغ في النظافة.

ما يصح به الاستنجاء

الماء المطلق هو الأصل في إزالة النجاسة، و يصح الاستنجاء بجامد خشن، كالحجر والورق ونحوهما، إذا كان طاهرا، ومزيلا للنجاسة، ولم يكن محترما، ويستحب الجمع بين الجامد والماء، فإن اقتصر على الماء كان أفضل في إزالة العين والأثر.