الصور والتماثيل والتصوير الرقمي
يحرم اتخاذ التماثيل المجسمة لذوات الأرواح إذا كانت على الهيئة المحرمة، و يحرم اقتناؤها للزينة والتعظيم، ويستثنى ما دلت عليه السنة من لعب الأطفال وما كان لحاجة معتبرة، و يفرق بين المجسم الذي يضاهي صورة الحيوان وبين الرسم والصورة المسطحة والتصوير الذي يحتاج إلى تفصيل في علته وصورته
والتصوير الفوتوغرافي والرقمي يختلف عن صناعة التماثيل، ولا يحكم على كل صورة رقمية بحكم واحد، بل ينظر في موضوع الصورة وقصدها واستعمالها، فتجوز صورة الهو ية والعمل والتعليم والعلاج والتوثيق والحاجة، وتحرم الصورة التي تشتمل على عورة أو فتنة أو تعظيم محرم أو نشر فاحشة، و يحرم حفظ الصور المحرمة أو تداولها بقدر التحريم