معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 318 من 348

فقه العبادات — الصفحة 318

الشعر والصبغ والوصل والوشم والنمص

يستحب تغيير الشيب بغير السواد الخالص عند التفصيل الوارد، و يجوز صبغ الشعر بالألوان المباحة إذا لم يشتمل الصبغ على ضرر أو تدليس محرم، ولا يمنع الصبغ صحة الوضوء إذا لم يكن له جرم يحول دون وصول الماء، أما الحناء واللون الذي لا يشكل طبقة عازلة فلا يمنع

يحرم الوصل، وهو وصل شعر بشعر على الوجه المنهي عنه، و يحرم الوشم الدائم الذي يغير الجلد بإدخال اللون تحت البشرة، و يجب إزالة الوشم إن أمكن بلا ضرر شديد، فإن تعذرت الإزالة أو ترتب عليها ضرر بقيت التوبة وستر الموضع وعدم إظهاره، و يحرم النمص على الوجه المنصوص، ويستثنى إزالة ما يسبب عيبا أو أذى أو تشوها بحسب الحاجة المعتبرة