لباس الرجل والمرأة
يحل للرجل لبس القطن والكتان والصوف والجلد الطاهر وسائر الأقمشة المباحة، و يحرم عليه ما خصه الشرع بالمنع كالذهب والحرير الخالص على التفصيل، و يكره له لباس الشهرة والخيلاء واللباس الذي يقصد به التشبه بالنساء، كما يراعى في لباسه ستر العورة والنظافة وترك الإسراف
و يحل للمرأة من اللباسما يحقق الستر ولا يشتمل على تبرج أو تشبه محرم أو ضرر، و يجوز لها لبس الألوان والأشكال المختلفة في بيتها وأمام زوجها ومحارمها ونسائها، أما عند الخروج فيراعى ستر البدن وعدم الشفافية والوصف والعطر الذي يلفت الأجانب، ولا يختص الحجاب بقطعة واحدة ما دام المقصود الشرعي متحققا
والبنطال في نفسه ليس محرما لذاته، وإنما يحرم إذا كان ضيقا يصف العورة أو شفافا أو كان في هيئة تشبه لباس الرجال في موضع يحرم فيه التشبه أو ترتب على لبسه تبرج وفتنة، و يجوز إذا كان واسعا ساترا ولبست فوقه ما يمنع وصف البدن وتحققت سائر الشروط