شروط اللباس الساتر
يشترط في اللباس الذي تصح به الصلاة و يجب به ستر العورة أن يستر اللون فلا يظهر لون البشرة، وأن يستر حجم العورة فلا يصفها وصفا فاحشا، وأن يكون طاهرا أو معفوا عنه، وألا يكون مغصوبا عند تعمد الصلاة فيه، و يختلف مقدار العورة باختلاف الرجل والمرأة وحال الصلاة وحال النظر
وعورة الرجل في الصلاة وبين الرجال والنساء المحارم ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، و يجب عليها عند نظر الأجانب إليها ستر ما يجب ستره عنهم، ويشترط في الحجاب ألا يكون شفافا ولا ضيقا يصف البدن ولا لباس شهرة أو تبرج، ولا يلزم أن يكون بلون معين ما دام ساترا خاليا من المحرم
أما أمام المحارم والنساء فيراعى الستر والأدب وعدم الفتنة، ولا تتوسع المرأة في الكشف لمجرد القرابة أو المصاهرة، فأقارب الزوج الذين ليسوا من محارمها أجانب عنها، ولا يباح لهم ما يباح للمحرم